الشيخ الأنصاري
229
الوصايا والمواريث
نعم ، مقتضى الأصل وقاعدة " تسلط الناس على أموالهم " ما نسب إلى الأصحاب . ومنها : جواز بيع التركة قبل الايفاء ، ذكره في الدروس ( 1 ) ، فإن أراد الجواز مع عدم الضمان ، وعدم إذن الغرماء ، فهو مناف لما سبق من الأخبار ( 2 ) - وحكي عليه الاجماع في الإيضاح ( 3 ) والمسالك ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) - من عدم استقلال الوارث بالتصرف . نعم ، حكم الفاضل بجواز رهن التركة ( 6 ) ، ولعله لأنه يرى كون تعلق الدين بالتركة تعلق الرهن ، لكن صرح بعض بأنه لم يعهد ذلك من قائل عدا ما حكاه الشهيد في قواعده عن السيد رضي الدين قدس سره ( 7 ) . نعم ظاهر محكي جامع المقاصد موافقة الفاضل في باب الرهن ( 8 ) ، لكنه عدل في باب الحجر ( 9 ) كما عرفت . وإن أراد الجواز مع الضمان أو إذن الديان ، فالظاهر جوازه على
--> ( 1 ) الدروس 3 : 313 . ( 2 ) المشار إليها في التعاليق السابقة . ( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 342 . ( 4 ) المسالك 2 : 302 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 286 . ( 6 ) القواعد 1 : 160 . ( 7 ) انظر مفتاح الكرامة 5 : 108 . ( 8 ) جامع المقاصد 5 : 71 . ( 9 ) جامع المقاصد 5 : 217 ، ولم نتحقق العدول عنه ، بل صرح فيه بنفوذ تصرف الوارث .